برامج التشغيل : برنامج تنظيم عمليات تأهيل لتحسين قابلية التشغيل

برنامج تنظيم عمليات تأهيل لتحسين قابلية التشغيل  التعريف بالبرنامج: يتمثل هذا البرنامج في تنظيم عمليات تأهيل لفائدة طالبي الشغل بهدف تحسين قابلية تشغيلهم وتيسير إدماجهم بالمؤسسات التي يستوجب العمل بها تكوينا تكميليا أو تأهيلا إضافيا وذلك في إطار اتفاقية تبرم للغرض بين مكتب التشغيل والعمل المستقل والطرف المعني. الفئـــة المعنيـــة: طالبو الشغل من ذوي الجنسية التونسية المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل الذين لا يقل مستواهم التعليمي عن السابعة أساسي منهاة. المؤسسات المعنية مؤسسات القطاع الخاص والمهن الحرة والجمعيات والمنظمات المهنية. الامتيازات : بالنسبة للمنتفعين بالتكوين تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لفائدة المنتفع طيلة فترات الإنتفاع بعمليات التكوين أو التأهيل منحة شهريّة قدرها: مائتا (200) دينار لحاملي شهادات التعليم العالي أو شهادة معادلة أو مؤهل التقني السامي (منظرة)، مائة وخمسون (150) دينار لذوي المستويات التعليمية أو التكوينية الأخرى. منحة شهريّة إضافيّة قدرها خمسون (50) دينارا تسند لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. التكفل بالتغطية الاجتماعية لفائدة المنتفع بالبرنامج. بالنسبة للمؤسسات يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التكفل بــــــ: - كلفة عمليات التكوين أو التأهيل لمدة أقصاها 6 أشهر وفي حدود 600 ساعة تكوين. - كلفة عمليات التكوين في المهارات الحياتية في حدود 60 ساعة تكوين. -  عمليات الإشهاد في مجال اللغات في حدود 400 د. -  عمليات الإشهاد في مجال الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال أو في اختصاصات تقنية أخرى في حدود 1000 د. تشخيص الحاجيات من التكوين أو التأهيل: يمكن للمؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات المهنية القيام بتشخيص الحاجيات من الموارد البشرية التي تتطلب تكوينا تكميليا أو تأهيلا إضافيا وذلك وفقا لمتطلبات موطن الشغل إيداع مطلب في الغرض لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا. الهياكل المعنية بالتكوين: يعهد بتنظيم عمليات التكوين أو التأهيل لهياكل تكوين عمومية أو خاصة أو لمؤسسات القطاع الخاص أو للجمعيات أو المنظمات المهنية وذلك في إطار اتفاقيات تبرم بينها وبين مكتب التشغيل والعمل المستقل تبين خاصة تعهدات الأطراف المتعاقدة وطبيعة العمليات ومحتواها وشروط وأساليب انجازها والنتائج المنتظرة اﻹﻃﺎﺭ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ : الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، وتحديدا الفصل 49 منه. الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات. المقرر المشترك عدد 8855 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2020 بين الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية المتعلق بضبط المقادير القصوى لكلفة عمليات التأهيل لفائدة طالبي الشغل.  © Copyright KEDMA.TN جميع الحقوق محفوظة

Apr 17, 2024 - 22:30
 0  14
برامج التشغيل : برنامج تنظيم عمليات تأهيل لتحسين قابلية التشغيل


برنامج تنظيم عمليات تأهيل لتحسين قابلية التشغيل


 التعريف بالبرنامج:

يتمثل هذا البرنامج في تنظيم عمليات تأهيل لفائدة طالبي الشغل بهدف تحسين قابلية تشغيلهم وتيسير إدماجهم بالمؤسسات التي يستوجب العمل بها تكوينا تكميليا أو تأهيلا إضافيا وذلك في إطار اتفاقية تبرم للغرض بين مكتب التشغيل والعمل المستقل والطرف المعني.

الفئـــة المعنيـــة:

طالبو الشغل من ذوي الجنسية التونسية المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل الذين لا يقل مستواهم التعليمي عن السابعة أساسي منهاة.

المؤسسات المعنية

مؤسسات القطاع الخاص والمهن الحرة والجمعيات والمنظمات المهنية.

الامتيازات :

بالنسبة للمنتفعين بالتكوين

  • تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لفائدة المنتفع طيلة فترات الإنتفاع بعمليات التكوين أو التأهيل منحة شهريّة قدرها:
    • مائتا (200) دينار لحاملي شهادات التعليم العالي أو شهادة معادلة أو مؤهل التقني السامي (منظرة)،
    • مائة وخمسون (150) دينار لذوي المستويات التعليمية أو التكوينية الأخرى.
    • منحة شهريّة إضافيّة قدرها خمسون (50) دينارا تسند لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • التكفل بالتغطية الاجتماعية لفائدة المنتفع بالبرنامج.
بالنسبة للمؤسسات

يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التكفل بــــــ:

- كلفة عمليات التكوين أو التأهيل لمدة أقصاها 6 أشهر وفي حدود 600 ساعة تكوين.

- كلفة عمليات التكوين في المهارات الحياتية في حدود 60 ساعة تكوين.

-  عمليات الإشهاد في مجال اللغات في حدود 400 د.

-  عمليات الإشهاد في مجال الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال أو في اختصاصات تقنية أخرى في حدود 1000 د.

تشخيص الحاجيات من التكوين أو التأهيل:

يمكن للمؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات المهنية القيام بتشخيص الحاجيات من الموارد البشرية التي تتطلب تكوينا تكميليا أو تأهيلا إضافيا وذلك وفقا لمتطلبات موطن الشغل إيداع مطلب في الغرض لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا.

الهياكل المعنية بالتكوين:

يعهد بتنظيم عمليات التكوين أو التأهيل لهياكل تكوين عمومية أو خاصة أو لمؤسسات القطاع الخاص أو للجمعيات أو المنظمات المهنية وذلك في إطار اتفاقيات تبرم بينها وبين مكتب التشغيل والعمل المستقل تبين خاصة تعهدات الأطراف المتعاقدة وطبيعة العمليات ومحتواها وشروط وأساليب انجازها والنتائج المنتظرة

ما هو رد فعلك؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow