سابقة في تاريخ الرياضة التونسية: فوز سباحة تونسية وحرمانها من رفع العلم

في أولى خطوات تطبيق الوكالة الدولية للمنشطات لعقوباتها تجاه تونس لم يرفع اليوم العلم التونسي اثر تتويج السباحة التونسية حبيبة بلغيث بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر سباحة على الصدر في بطولة إفريقيا بأنغولا. وتحصلت بلغيث على ميداليتها لكنها حرمت من رؤية علم بلادها يرفع في سابقة في تاريخ الرياضة التونسية.    يذكر أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) قد اعلنت أول أمس عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات وبالتالي فرض عقوبات عليها.   وأكدت أنّ تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.   ولن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضًا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.    وقالت الوكالة في بيان إنّ قرار عدم الامتثال "النهائي وبأثر فوري" ضد تونس، ناتج عن "عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".   ويشار الى أن وزارة الشباب والرياضة قد علقت أمس الاربعاء على هذه الخطوة وطمانت في بلاغ لها الرأي العام وكل المعنييّن بالاستحقاقات الرياضية والمواعيد الدولية في هذا الشأن.    واكدت الوزارة أنه سيتم بمجرد أن يصدر الأمر ذو الصلة بالتنقيحات ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق أحكام وإجراءات قوانين نشر النصوص التشريعية والترتيبية بالدولة التونسية في إطار الاحترام التام للسيادة الوطنية رفع العقوبات التي فرضتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على الرياضة التونسية.   واوضحت أنها سعت وتسعى مع باقي المؤسسات وهياكل الدولة إلى حفظ المصلحة الوطنية وأنها كانت في مستوى التزاماتها مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات منذ انطلاق الملف محترمة الآجال المتفق عليها في تطبيق الروزنامة.   ويشار الى انه ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الخميس 2 ماي 2024 الأمر المتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي للوكالة الوطنية للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها.    وجاء في نص الأمر عدد 235 لسنة 2024 في الفصل الاول منه التنصيث الغاء أحكام الفصل 18 والفقرة الثالثة من الفصل 20 والفقرة الثانية من الفصل 21 والفقرة الثانية من الفصل 31 من الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024 وتعويضها بالأحكام التالية:   -الفصل 18 (جديد): تكلف لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية بالبت في مطالب منح التراخيص في استعمال مواد أو وسائل محظورة لأغراض علاجية. ويعتمد أعضاء لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية، في ممارستهم لمهامهم، على تطبيق أحكام القانون والقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتراخيص لأغراض علاجية ساري المفعول.   -الفصل 20 (الفقرة الثالثة جديدة): تتخذ اللجنة قراراتها وفقا للقانون والقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتراخيص لأغراض علاجية ساري المفعول.   -الفصل 21 (الفقرة الثانية جديدة): ويتولى المدير العام للوكالة إعادة عرض المطلب على هيئة الاستئناف المشار إليها بالفرع الثالث من القسم الرابع.   -الفصل 31 (الفقرة الثانية جديدة): تضبط آجال وإجراءات تقديم مطالب الاستئناف وفقا للقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتصرف في النتائج.   كما نص الامر عدد 235 لسنة 2024 في الفصل الثاني منه على ان يعوض مصطلح “المدونة العالمية لمكافحة المنشطات” مصطلحي “المدونة” و”المدونة العالمية” أينما وردا في نص الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024 بينما نص الفصل الثالث منه على ان تلغى المطة الأخيرة من الفصل 24 والمطة الثانية من الفصل 28 من الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024.

May 4, 2024 - 01:00
 0  3
سابقة في تاريخ الرياضة التونسية: فوز سباحة تونسية وحرمانها من رفع العلم
سابقة في تاريخ الرياضة التونسية: فوز سباحة تونسية وحرمانها من رفع العلم في أولى خطوات تطبيق الوكالة الدولية للمنشطات لعقوباتها تجاه تونس لم يرفع اليوم العلم التونسي اثر تتويج السباحة التونسية حبيبة بلغيث بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر سباحة على الصدر في بطولة إفريقيا بأنغولا. وتحصلت بلغيث على ميداليتها لكنها حرمت من رؤية علم بلادها يرفع في سابقة في تاريخ الرياضة التونسية. 
 
يذكر أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) قد اعلنت أول أمس عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات وبالتالي فرض عقوبات عليها.
 
وأكدت أنّ تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
 
ولن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضًا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. 
 
وقالت الوكالة في بيان إنّ قرار عدم الامتثال "النهائي وبأثر فوري" ضد تونس، ناتج عن "عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".
 
ويشار الى أن وزارة الشباب والرياضة قد علقت أمس الاربعاء على هذه الخطوة وطمانت في بلاغ لها الرأي العام وكل المعنييّن بالاستحقاقات الرياضية والمواعيد الدولية في هذا الشأن. 
 
واكدت الوزارة أنه سيتم بمجرد أن يصدر الأمر ذو الصلة بالتنقيحات ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق أحكام وإجراءات قوانين نشر النصوص التشريعية والترتيبية بالدولة التونسية في إطار الاحترام التام للسيادة الوطنية رفع العقوبات التي فرضتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على الرياضة التونسية.
 
واوضحت أنها سعت وتسعى مع باقي المؤسسات وهياكل الدولة إلى حفظ المصلحة الوطنية وأنها كانت في مستوى التزاماتها مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات منذ انطلاق الملف محترمة الآجال المتفق عليها في تطبيق الروزنامة.
 
ويشار الى انه ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الخميس 2 ماي 2024 الأمر المتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي للوكالة الوطنية للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها. 
 
وجاء في نص الأمر عدد 235 لسنة 2024 في الفصل الاول منه التنصيث الغاء أحكام الفصل 18 والفقرة الثالثة من الفصل 20 والفقرة الثانية من الفصل 21 والفقرة الثانية من الفصل 31 من الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024 وتعويضها بالأحكام التالية:
 
-الفصل 18 (جديد): تكلف لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية بالبت في مطالب منح التراخيص في استعمال مواد أو وسائل محظورة لأغراض علاجية. ويعتمد أعضاء لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية، في ممارستهم لمهامهم، على تطبيق أحكام القانون والقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتراخيص لأغراض علاجية ساري المفعول.
 
-الفصل 20 (الفقرة الثالثة جديدة): تتخذ اللجنة قراراتها وفقا للقانون والقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتراخيص لأغراض علاجية ساري المفعول.
 
-الفصل 21 (الفقرة الثانية جديدة): ويتولى المدير العام للوكالة إعادة عرض المطلب على هيئة الاستئناف المشار إليها بالفرع الثالث من القسم الرابع.
 
-الفصل 31 (الفقرة الثانية جديدة): تضبط آجال وإجراءات تقديم مطالب الاستئناف وفقا للقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتصرف في النتائج.
 
كما نص الامر عدد 235 لسنة 2024 في الفصل الثاني منه على ان يعوض مصطلح “المدونة العالمية لمكافحة المنشطات” مصطلحي “المدونة” و”المدونة العالمية” أينما وردا في نص الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024 بينما نص الفصل الثالث منه على ان تلغى المطة الأخيرة من الفصل 24 والمطة الثانية من الفصل 28 من الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024.

ما هو رد فعلك؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow